( فائدة ) :
{ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مّنَ المؤمنين } ، يعني : ليحضر عند إقامة الحد طائفة من المؤمنين .
وفي حضور الطائفة ثلاث فوائد :
أولها أنهم يعتبرون بذلك ، ويبلغ الشاهد الغائب
والثانية أن الإمام إذا احتاج إلى الإعانة أعانوه ،
والثالثة لكي يستحي المضروب ، فيكون زجراً له من العود إلى مثل ذلك الفعل؛
وقال الزهري : الطائفة ثلاثة فصاعداً ، وذكر عن أنس بن مالك أنه قال : أربعة فصاعداً ، لأن الشهادة على الزنى لا تكون أقل من أربعة؛ وقال بعضهم : اثنان فصاعداً؛ وقال بعضهم : الواحد فصاعداً؛ وهو قول أهل العراق؛ وهو استحباب وليس بواجب ، وروي عن ابن عباس أنه قال : رجلان ، وعن مجاهد قال : واحد فما فوقه طائفة؛ وروي عن ابن عباس مثله .
من كتاب ( بحر العلوم للسمرقندي )